مؤسسة آل البيت ( ع )
157
مجلة تراثنا
المتواترة ، أو بعموم السنة ، أو بالدليل العقلي ، أو كان مقبولا بين الأصحاب ، أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا ( 1 ) ، وقد جعل بعضهم هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن ! 16 - يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه ( 2 ) ، سيما إذا كان دالا على أمر محضور ( 3 ) . 17 - يحتج بالمرسل - عند الاعتضاد - ندبا لا وجوبا ( 4 ) . 18 - التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها ، وبين ذكره مبهما ، فيقبل في الأولى دون الثانية ( 5 ) . 19 - قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم ( عليه السلام ) رأسا بإسقاط كافة الوسائط ، وأما مع ذكر الواسطة ، فلا ( 6 ) . 20 - قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه ، وسيأتي مفصلا في هذا البحث . هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها تدور حول أربعة محاور ، هي : 1 - عدالة المرسل ووثاقته تارة ، وتحريه في ما يرويه أخرى ، وتصحيح ما يصح عنه ثالثة .
--> ( 1 ) وصول الأخيار : 107 . ( 2 ) تدريب الراوي 1 / 106 . ( 3 ) نهاية الدراية : 193 - 194 . ( 4 ) تدريب الراوي 1 / 106 ، نهاية الدراية : 193 - 194 . ( 5 ) أصول الحديث - للسبحاني - : 95 - 96 ، ولم ينسبه لأحد ، ولم أجده عند غيره . ( 6 ) مقباس الهداية 1 / 359 .